السيد أحمد الموسوي الروضاتي

276

إجماعات فقهاء الإمامية

* لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 92 : المسألة 149 : كتاب البيوع : لا يجوز أن يبيع شاة ويستثنى رأسها أو جلدها ، سواء كان ذلك في سفر أو حضر ، وعلى كل حال ، ومتى باع كذلك كان شريكا له بمقدار ما يستثنى منه من الثمن . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * المحاقلة بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد بحب من جنسه ومن ذلك السنبل لا تجوز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 93 ، 94 : المسألة 152 : كتاب البيوع : لا يجوز المحاقلة ، وهو بيع السنابل التي انعقد فيها الحب واشتد ، بحب من جنسه ومن ذلك السنبل . وروى أصحابنا أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل فإنه يجوز . . . دليلنا : أخبار أصحابنا وإجماعهم على أن ما قلناه لا يجوز . . . * المزابنة بيع الثمر على رؤوس الشجر بثمر موضوع على الأرض محرم - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 94 : المسألة 153 : كتاب البيوع : المزابنة : بيع الثمر على رؤوس الشجر ، بثمر موضوع على الأرض ، وهو محرم بلا خلاف . . . * بيع العرايا وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره فشق دخوله بالبستان فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له جائز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 95 : المسألة 154 : كتاب البيوع : يجوز بيع العرايا - وهو جمع عرية - وهو أن يكون لرجل نخلة في بستان لغيره أو دار ، فشق دخوله بالبستان ، فيشتريها منه بخرصها تمرا بتمر ويعجله له . . . دليلنا : إجماع الفرقة . . . * العرية في النخل * القياس لا يجوز - الخلاف - الشيخ الطوسي ج 3 ص 97 : المسألة 157 : كتاب البيوع : العرية لا تكون إلا في النخل خاصة ، فأما الكرم وشجر الفواكه فلا عرية فيها ، ولا يمكن أن يقاس على ذلك لبطلان القياس عندنا . . . دليلنا : أنا أجمعنا على ثبوت العرية في النخل ، ولا دليل على ثبوتها في غيرها من الكرم والأشجار ، وإلحاق غيرها بالنخل قياس ، وذلك لا يجوز عندنا .